للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {(تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها)} وهو أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كلّما قال لها [قد حرمت عليه] قالت: والله ما ذكر طلاقا، فكان هذا جدالا، وقوله تعالى {(وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ)} وهو قولها: أشكوا إلى الله فاقتي ووحدتي وإنّ لي صبيانا صغارا إذا ضممتهم إليه ضاعوا، واذ ضممتهم إليّ جاعوا.

وقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ؛} أي ليس هنّ بأمّهاتهم، وما هنّ كأمّهاتهم في الحرمة، وقرأ عاصم «(ما هنّ أمّهاتهم)» بالرفع، كما يقال: ما زيد عالم. قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ؛} معناه: وإنّ المظاهرين ليقولون، {مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً؛} أي قبيحا من حيث يشبهوا المرأة التي هي في غاية الإباحة بما هو في غاية الحرمة وهو ظهر الأمّ، والمنكر الذي هو الذي لا يعرف في الشّرع، والزّور الكذب.

قوله تعالى: {وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (٢)؛أي لكثير العفو عن ذنوب عباده، كثير الغفران والسّتر عليهم، عفا عنهم وغفر لهم بإيجاب الكفّارة عليهم.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا؛} اختلف المفسّرون في معنى العود المذكور في الآية (١)،فذهب أصحاب الظّواهر إلى أنّ المراد به إعادة كلمة الظّهار، وهذا قول مخالف لقول أهل العلم، وقد أوجب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم الكفارة على أوس حين ظاهر من امرأته، ولم يسأل أكرّر الظهار أم لا؟.

وذهب مالك إلى أن العود هو العزم على الوطء، قال: (وإذا عزم على وطئها بعد الظّهار فعليه الكفّارة، سواء أمسكها أو أبانها أو عاشت أو ماتت).وقال الشافعيّ: (العود هاهنا هو الإمساك على النّكاح، إذا أمسكها عقيب الظّهار ولم يطلّقها، فعليه الكفّارة ولا تسقط عنه تلك الكفّارة وإن أبانها بعد ذلك.


(١) في الجامع لأحكام القرآن: ج ١٧ ص ٢٨٠؛ ذكر القرطبي قال: (وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على سبعة أقوال) وذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>