للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يطلّقها فليطلّقها حين تطهر قبل أن يجامعها) (١) فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء.

والطلاق البدعيّ: أن يقع في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، وهو واقع وصاحبه آثم، وروي: أنّ ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: [مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلّقها إن شاء] قلت: ويحتسب لها؟ قال: [فمه؟] (٢).

قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ؛} إنما أمر بإحصاء العدّة لتوزيع الطّلاق على الأطهار، والمعنى بذلك: أحصوا عدّة المطلّقات لما تريدون من رجعة أو تسريح، فإذا حاضت المعتدّة حيضة وطهرت، فأراد الزوج أن يطلّقها ثانية قبل أن تحيض، فإذا حاضت وطهرت طلّقها أخرى إن شاء، فتبين الثلاث وقد بقي من عدّتها حيضة.

قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ؛} أي اتّقوه في النّساء إذا طلّقتموهن واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ؛} التي طلّقتموهن فيها، وهي بيوت أزواجهن، والمعنى: اتّقوا الله فلا تعصوه فيما أمركم به، فلا يجوز للزوج أن يخرج المطلّقة المعتدّة من مسكنه الذي كان يساكنها فيه قبل الطّلاق.

قوله تعالى: {وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ؛} أي ولا يخرجن من قبل أنفسهن حتى تنقضي عدّتهن، ولهذا لا يباح لها السفر في العدّة، ولا يباح لها التزوّج وإن أذن لها الزوج. وأما المنكوحة فيجوز لها الخروج من المنزل بإذن الزوج.

قوله تعالى {(إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)} أي لا يخرجن إلاّ أن يكون خروجهن معصية، وقال الحسن: (معناه: إلاّ أن يزنين فيظهر ذلك الزّنا عليها بشهادة أربعة من


(١) في الدر المنثور: ج ٨ ص ١٨٩؛ قال السيوطي: (أخرجه مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر وذكره. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (٢٦٥٢٧).
(٢) ينظر ما قبله. وأخرجه الطبري في جامع البيان: الحديث (٢٦٥٢٧) الاسناد الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>