للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله عزّ وجلّ: {وَالنَّطِيحَةُ؛} هي التي تنطح حتى تموت، وإذا تناطحت الحيوانات فقتل بعضها بعضا في النّطاح فهي حرام بالآية، قال ابن عبّاس: (كان أهل الجاهليّة يخنقون الشّاة حتّى إذا ماتت أكلوها وكذلك الموقوذة) (١)،قال قتادة: (كان أهل الجاهليّة يضربون الشّاة بالبعض حتّى إذا ماتت أكلوها) (٢)،يقال منه: وقده يقده إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك. قال الفرزدق:

شغّارة تقذ الفصيل برجلها ... فطّارة لقوادم الأبكار (٣)

قوله تعالى: {(النَّطِيحَةُ)} إنّما دخلت الهاء فيها وإن كان الفعل بمعنى المفعول يسوّى فيه المذكّر والمؤنّث كقولهم: لحية دهين وعين كحيل وكفّ خضيب؛ لأنّ النطيحة لم يتقدّمها اسم، فلو أسقطت الهاء منها لم يدر أهي مذكّر أم مؤنث، فنظير ذلك لو قيل: شاة نطيح لم تذكّر الهاء المذكّر الشاة (٤).

قوله تعالى: {وَما أَكَلَ السَّبُعُ،} وقرأ ابن أبي زائدة: «(وأكيلة السّبع)».

وقرأ الحسن وطلحة: «(السّبع)» بسكون الباء وهي لغة في السّبع، ومعنى قوله تعالى:

{(وَما أَكَلَ السَّبُعُ)} هو فريسته.


(١) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٨٦٥٢).
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان: النص (٨٦٥٥).
(٣) الشغّارة: الناقة ترفع رجلها ضاربة الفصيل لتمنعه من الرضاع عند الحلب. يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وهو منصوب على الذمّ. وتقذّ والوقذ: أشدّ الضرب. والموقوذة: التي أنهكت ضربا بالخشب حتى تموت.
والفطّارة: الحاذقة بحلب الفطر، وهو الحلب بأطراف الأصابع، والحلب بالسبّابة والوسطى ويستعين بطرف الإبهام. والفطر والفطر: خلاف الضبّ؛ وضبّ الناقة يضبّها: جمع خلفيها في كفّه للحلب، وهو الحلب بالكفّ كلها. وقيل: هذا هو الضّفّ. وقوادمها: أخلافها، وهما القادمان، وجمعه قوادم. والأبكار تحلب فطرا؛ لأنه لا يستمكن أن يحلبها ضبّا لقصر الخلف لأنها صغار.
(٤) لكن ذكر الهاء هاهنا (النطيحة)؛لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به، فيقال: شاة نطيح وامرأة قتيل. فإن لم تذكر الموصوف فتقول: رأيت قتيلة بني فلان، وهذه نطيحة الغنم، وإلا لم يتميز أذكر أم أنثى. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج ٦ ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>