فأمّا ما يذبح لأجل الأمراء عند دخولهم البلاد، إنّما يتقرّبون إليهم بالذبح وإراقة الدّم دون اللّحم، فإنّ اللحم لا يحمل إليهم ولا يرجع إليهم شيء من منافعه، فلذلك افترقا. وكان يحكى عن بعض المشايخ: أن هذه المسألة وقعت ببعض بلاد ما وراء النّهر؛ فاختلف فيها فقهاؤها؛ فكتبوا إلى أئمّة بخارى؛ فأفتوا بتحريمها». ويلاحظ أن أسلوب المفسر في عبارته يختلف عن أسلوب المصنف رحمه الله، فضلا عن وضوح الإدراج في السياق. (١) أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة: الحديث (١٩٢٩/ ٧). (٢) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه: الحديث (٥٢ و ٢٠٥١).ومسلم في الصحيح: المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات: الحديث (١٥٩٩/ ١٠٧). (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: البيوع: باب طعام الأمراء وأكل الربا: النص (١٤٦٨٣): «عن الشعبي قال: قال عمر: ... وذكره».