للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدينة إلاّ قتلته، فقتلت حتّى بلغت العوالي، فانتهيت إلى امرأة في ناحية المدينة عندها كلب يحرس غنمها فرحمته؛ ثمّ أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بأمره فأمرني بقتله، فرجعت إلى الكلب فقتلته) (١).وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يقول: [اقتلوا الكلب] (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا يحلّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيّ] ونهى عن اقتنائها وإمساكها، وأمر بغسل الإناء من ولوغها سبع مرّات إحداهنّ بالتّراب (٣).قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب، فجاء أناس فقالوا: يا رسول الله! ما يحلّ لنا من هذه الأمّة الّتي أمرت بقتلها؟ فسكت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية) (٤) فلمّا نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب الّتي ينتفع بها، ونهى عن اقتناء ما لا ينتفع بها، وأمر بقتل الكلب العقور، وما يضرّ ويؤذي، ورفع القتل عمّا سواها ممّا لا ضرر فيه.

وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لولا أنّ الكلاب أمّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيّما قوم اتّخذوا كلبا ليس بكلب صيد أو حرث أو ماشية، فإنّه ينقص من أجورهم كلّ يوم قيراط] (٥).وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض،


(١) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ٤ ص ٤٢؛قال الهيثمي: «رواه البزار وأحمد بأسانيد، رجال بعضها رجال الصحيح. ورواه الطبراني في الكبير أيضا».
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط: ج ٧ ص ١٧٤:الحديث (٦٣٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب: الحديث (٣٤٨٤).والنسائي في السنن: كتاب الصيد: باب النهي عن ثمن الكلب: ج ٧ ص ١٩٠.
(٤) في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ٤ ص ٤٣؛قال الهيثمي: «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا سعيد بن بحر شيخ البزار، لم أجد من ترجمه».
(٥) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد: الحديث (٢٨٤٥). والنسائي في السنن الصغرى: كتاب الصيد: باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها: ج ٧ ص ١٨٥. وابن حبان في الإحسان: كتاب الحظر والإباحة: الحديث (٥٦٥٧) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>