للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنّه ينقص من أجره كلّ يوم قيراطان] (١).والحكمة في ذلك: أنه ينبح على الضّيف ويروّع السائل.

قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ؛} أي الآن تمّم الله لكم بيان الحلالات؛ وهو كلّ ما لم يجر ذكره في المحرّمات. قوله تعالى: {وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ؛} أي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم.

والدليل على أنّ المراد بالطعام هاهنا الذبائح: أنّ ما سوى الذبائح من الأطعمة والأشربة حلال للمسلمين؛ سواء كانت لأهل الكتاب أو لغيرهم، فبان المراد به الذبائح؛ لأنّ ذبائح غير أهل الكتاب من الكفّار حرام على المسلمين. قوله تعالى:

{وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ؛} أي ذبائحكم حلال لهم؛ أي رخّص لكم في أن تطعموهم ذلك.

قوله تعالى: {وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ؛} قال الحسن: (أراد بالمحصنات هاهنا الحرائر من المؤمنات والكتابيّات).وقال ابن عبّاس: (أراد به الحرائر العفائف منهنّ).

وتقدير الآية: وأحلّ لكم نكاح المحصنات من المؤمنات والكتابيّات، وقد استدلّ بعض الفقهاء بظاهر هذه الآية: على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابيّة، والصحيح: أنه يجوز بظاهر قوله تعالى: {بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (٢) بدليل حلّ ذبائحهن.

وإنّما خصّ المحصنات بإباحة نكاحهنّ مع جواز نكاح غيرهن؛ لأنّ الآية خرجت مخرج الامتنان والمنّة في نكاح الحرائر العفائف أعظم وأتمّ، يدلّ على ذلك:

أنه لا خلاف في جواز النكاح بين المسلم والأمة المؤمنة، وإن كان في الآية تخصيص المحصنات من المؤمنات، والأفضل لمن أراد النكاح أن لا يعدل عن نكاح الحرائر


(١) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث: الحديث (٢٣٢٢) بلفظ: [من أمسك].وأخرجه أحمد في المسند: ج ٢ ص ٣٤٥.والنسائي في السنن الصغرى: كتاب الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب: ج ٧ ص ١٨٩ بلفظ: [من اقتنى].
(٢) النساء ٢٥/.

<<  <  ج: ص:  >  >>