للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدم فما دونه كان كفّارة له من يوم ولد إلى يوم تصدّق به] فتصدّق به (١).وقال صلى الله عليه وسلم: [ثلاث من جاء بهنّ يوم القيامة مع الإيمان دخل الجنّة من أيّ أبوابها شاء، وتزوّج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله، ومن قرأ دبر كلّ صلاة مكتوبة {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} عشر مرّات، ومن أدّى دينا خفيّا] قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أو إحداهنّ يا رسول الله، قال: [أو إحداهنّ] (٢).

فأما القصاص في العين، فلا يجب إلاّ إذا ضربها رجل فأذهب ضوءها وهي قائمة، فإنه يسدّ العين الأخرى وحول إلى العين التي يجب فيها القصاص من الضّارب بثوب أو قطن مبتلّ، ويحمى مره (٣) ويقرّب إلى العين حتى يذهب ضوؤها (٤).وأما إذا قلعها فلا قصاص فيه؛ لتعذّر استيفائها على المماثلة؛ لأنّا لا نعلم للقلع حدّا معلوما ينتهي إليه، وهذا كمن قطع لحما من فخذ رجل أو ذراعه، فإنه لا يجب القصاص.

وأما الأنف؛ فمعناه: إذا قطع المارن؛ وهو ما لان منه وجب فيه القصاص؛ أما إن قطعه من أصله فلا قصاص فيه؛ لأنه عظم لا يمكن استيفاؤه على المساواة، كمن قطع يد رجل من نصف الساعد. وعن أبي يوسف: (إنّ الأنف إذا استوعب ففيه


(١) في الدر المنثور: ج ٣ ص ٩٣؛ قال السيوطي: «أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن جرير عن أبي الدرداء».وأبهمه ابن جرير في جامع البيان: النص (٩٤٤٧) قال: «فحدّث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وذكره»،وفي النص (٩٤٣٥) أفصح عنه. وأخرجه أحمد في المسند: ج ٦ ص ٤٤٨.والترمذي في الجامع: كتاب الديات: باب ما جاء في العفو: الحديث (١٣٩٣)،وقال: غريب.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (٣٣٨٥).وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج ٦ ص ٢٤٣، وقال: غريب. وفي مجمع الزوائد: ج ٦ ص ٣٠١؛قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن نبهان، وهو ضعيف».وفي المطالب العالية: ج ٣ ص ٢٤٩:الحديث (٣٤٠٤)، وضعفه البوصيري.
(٣) المره: ضد الكحل. قال الأزهري: «المره والمرهة: بياض تكرهه عين النّاظر» تهذيب اللغة: (مره):ج ٦ ص ١٦٠.
(٤) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٦ ص ١٩٥؛ قال القرطبي: «قال ابن المنذر: وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه أمر بعينه الصحيحة فغطّيت، وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره» وهكذا مع العين الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>