(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط: الحديث (٣٣٨٥).وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج ٦ ص ٢٤٣، وقال: غريب. وفي مجمع الزوائد: ج ٦ ص ٣٠١؛قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن نبهان، وهو ضعيف».وفي المطالب العالية: ج ٣ ص ٢٤٩:الحديث (٣٤٠٤)، وضعفه البوصيري. (٣) المره: ضد الكحل. قال الأزهري: «المره والمرهة: بياض تكرهه عين النّاظر» تهذيب اللغة: (مره):ج ٦ ص ١٦٠. (٤) في الجامع لأحكام القرآن: ج ٦ ص ١٩٥؛ قال القرطبي: «قال ابن المنذر: وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه أمر بعينه الصحيحة فغطّيت، وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره» وهكذا مع العين الثانية.