للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتاوى

يتول الرد على أسئلة القراء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

رئيس الجامعة الإسلامية

"حكم رؤية الهلال هل يعم أو يخص"

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار وهل ذلك يوافق الحديث الصحيح "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" الحديث..

وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة العدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف المطالع.

والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ آخر فاكملوا العدة ثلاثين وفي رواية أخرى فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.

وثبت عنه صلى الله عليه سلم أنه قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو الرؤية أو إكمال العدة.