للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتضح من هذه النصوص الواردة في كتابي "المدخل إلى علم أصول الفقه"أنني لم أقل بجواز إلغاء عقوبة السرقة تبعاً لتغير الأزمان، ولا قلت بالتصرف بالنص وتعطيل الحد، وإنما نقلت الحكم بوقف تنفيذ القطع عام المجاعة بعد الأمر بالقطع، وذلك لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولم أقل قط "بجواز تغيير النصوص أو تعطيلها إذا دعت إلى ذلك مصلحة "، كما عرف ذلك عن الطوفي، والفرق كبير خطير بين تغير الأحكام الزمنية، وبين الزعم بجواز تغيير النصوص الثابتة وتعطيلها، وهذا ما رددته رداً صريحاً وحذرت منه ودعوت إلى العمل بما أجمع عليه الأئمة الأربعة من رفض ذلك وعدم جواز الأخذ بالمصلحة "إذا تعارضت مع نصوص الكتاب والسنة"ولذلك لا يجوز للكاتب الأستاذ الكبيسي أن يأخذ بمفاهيمه المغلوطة وأن يهمل نصوصي الصريحة وأن ينسب إليّ ظلماً ما قد صارحت بالتحذير منه، وخاصة ما نسبه إليّ من سوء فهم لما استشهدت به من كلام ابن القيم رحمه الله ظناً منه أنني استشهدت به لإسقاط النص أو للتصرف به وتعطيله مما أبرأ إلى الله منه ومن سوء فهمه.