متفق عليه: رواه البخاريّ في الرقاق (٦٤٣٧)، ومسلم في الزكاة (١٠٤٩) كلاهما من طريقين عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول، فذكره.
ورواه البخاري (٦٤٣٦) عن أبي عاصم، عن ابن جريج عن عطاء به.
• عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر يسأله، فجعل ينظر إلى رأسه مرة، وإلى رجليه أخرى، هل يرى عليه من البؤس شيئًا؟ ثم قال له عمر: كم مالُك؟ قال: أربعون من الإبل. قال ابن عباس: فقلت: صدق اللَّه ورسوله، "لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب اللَّه على من تاب"، فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي، قال: فمر بنا إليه، قال: فجاء إلى أبي، فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: أفأثبتها؟ قال: نعم، فأثبتها.
صحيح: رواه أحمد (٢١١١١)، وصحّحه ابن حبان (٣٢٣٧) كلاهما من طريق أبي معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني (واسمه: سليمان بن أبي سليمان الكوفي)، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، فذكره. وإسناده صحيح.
• عن أبي بن كعب قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إن اللَّه أمرني أن أقرأ عليك القرآن"، قال: فقرأ: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ}[البينة: ١] قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه، لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب اللَّه على من تاب، وإن ذلك الدين عند اللَّه الحنيفية، غير المشركة، ولا اليهودية، ولا النصرانية، ومن يفعل خيرًا فلن يُكْفَرَه".
حسن: رواه الترمذيّ (٣٨٩٨)، وأحمد (٢١٢٠٢)، وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٢٤ و ٥٣١) كلهم من طريق شعبة، عن عاصم قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب قال: فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، فإنه حسن الحديث.
وأما ما روي عن بريدة بن الحصيب قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الصلاة: "لو أن لابن آدم واديا من ذهب، لابتغى إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا، لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب اللَّه على من تاب". فهو ضعيف.
رواه البزار - كشف الأستار (٣٦٣٤)، والروياني في مسنده (٤٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٠٣٦) كلهم من طرق عن أبي العلاء، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٤٤): "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير صبيح أبي