[٣٩ - كتاب جلود الميتة والسباع]
١ - باب في الانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغتْ
• عن ابن عباس قال: وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - شاةً ميتةً أُعطيتْها مولاة الميمونة من الصدقة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا انتفعتم بجلدها". قالوا: إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها".
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤٩٢)، ومسلم في الحيض (٣٦٣: ١٠١) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس فذكره.
ورواه مالك في الصيد (١٦) عن ابن شهاب به مثله.
وزاد مسلم (٣٦٣: ١٠٠) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري به.
قوله: "هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به".
وزاد أيضًا في بعض الطرق عن سفيان به، عن ابن عباس، عن ميمونة.
وزاد الدارقطني (١/ ٤٢) - ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٠) - من حديث عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزّهريّ به: "أو ليس في الماء والدباغ ما يطهرها؟ " وفي لفظ: أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟ ".
وإسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب الغافقي المصري، وإن كان من رجال الشيخين إلا أن فيه مقالًا، ولكنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.
والقرظ: شجر يدبغ به، وقيل هو ورق السَّلم يدبغ الأدم.
قال أبو حنيفة: القرظ أجود ما تُدبغ به الأُهب في أرض العرب، وهي تُدبغ بورقه وثمره.
• وعن ابن عباس قال: مرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعَنْزٍ ميتة، فقال: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها".
صحيح: رواه البخاري في الذبائح (٥٥٣٢) عن خطّاب بن عثمان، حدّثنا محمد بن حِمْيَر، عن ثابت بن عجلان، قال: سمعتُ سعيدَ بن جبير قال: سمعتُ ابن عباس، فذكره.
• عن سودة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ماتتْ لنا شاةٌ، فدبغْنا مَسْكها، ثم ما زلنا نَنْبِذُ فيه حتى صار شنًّا.
صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٨٦) عن محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله (هو