[٤ - باب النهي عن حمل السلاح في مكة بلا حاجة]
• عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة".
صحيح: رواه مسلم في الحجّ (١٣٥٦: ٤٤٩) عن سلمة بن شبيب، حَدَّثَنَا ابن أعين، حَدَّثَنَا معقل، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: فذكره.
• عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحَجّاج.
صحيح: رواه البخاريّ في العيدين (٩٦٧) عن أحمد بن يعقوب، حَدَّثَنِي إسحاق بن عمرو بن سعيد بن العاص فذكره.
والحديث ظاهره موقوف لكنه له حكم الرفع لأن حمل السلاح في مكة بلا حاجة محرم كما ثبت عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فلعل الصحابي استند إليه.
ورواه البخاريّ أيضًا (٩٦٦) عن زكريا بن يحيى أبو السكين، حَدَّثَنَا المحاربي، حَدَّثَنَا محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير قال: قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ ، قال: حملتَ السلاج في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
٥ - باب حب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لمكة
• عن عائشة قالت: قدّمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلمّا رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شكوى أصحابه قال: "اللهم! حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصحّحها، وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الدعوات (٦٣٧٢)، ومسلم في الحجّ (٤٨٠: ١٣٧٦) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
• عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما قدم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:
كل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله