حدثنا أبي عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس فذكره.
ورواه أبو داود (٢٩)، والنسائي (٣٤)، وابن الجارود (٣٤) كلهم من طريق معاذ بن هشام به مقتصرا على النهي عن البول في الجحر.
وإسناده صحيح، قتادة سمع من عبد الله بن سرجس كما قال ابن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته".
وصححه أيضًا ابن خزيمة، وابن السكن فيما أفاده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٠٦). وأسند الحاكم عن ابن خزيمة أنه قال: "أنهي عن البول في الأجحرة لخبر عبد الله بن سرجس ... فذكر الحديث وقول قتادة، وقال: ولست أبت القول أنها مساكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة".
٣٧ - باب المواضع التي يُنهَى عن البول والبراز فيها
• عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه".
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٣٩) ومسلم في الطهارة (٢٨٢) كلاهما من طرق، عن أبي هريرة. وفي رواية عند مسلم: "لا تَبُل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه". وزاد أبو داود (٧٠): لولا تغتسل فيه من الجنابة".
وقوله (الماء الدائم) أي: الراكد، كما في رواية النسائي (١/ ٤٩).
• عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغتسلْ أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب". قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٨٣) من طرق، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجّ، أن أبا السائب مولى هشام بن زُهرة حدَّثه، أنَّه سمع أبا هريرة يقول ... فذكر مثله.
• عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتقوا اللَّعّانين". قيل وما اللَّعّانان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخَلَّى في طريق الناس أو في ظلِّهم.
صحيح: أخرجه مسلم في الطهارة (٢٦٩). من طريق إسماعيل بن جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
قوله: "اللعانين قال الخطابي: "المراد باللعانين: الأمرين الجالبين للّعن، الحاملين الناس عليه، والداعيين إليه، وذلك أنَّ من فعلهما شُيْم، ولُعِن. يعني: عادة الناس لعنه. فلما صارا سببًا لذلك أُضِيف اللعن إليهما". وقال: "المراد هنا بالظل، هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلًا ومنزلًا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من