للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٩١: ٩٢) عن أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال فذكره.

قال الترمذيّ: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم". انتهى.

[١٥ - باب وضع الربا]

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم عرفة ببطن الوادي، فمما قال: "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله".

صحيح: رواه مسلم في الحج، صفة حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١٢١٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر فذكره في حديث طويل.

ومعنى وضع الربا: أن ياخذ رأس المال، ويتنازل عن أخذ الربا إن كانت المعاملة بينه وبين شخص، فلا يأخذ منه زيادة على رأس المال، وإن كانت بينه وبين المؤسسات التجارية فيأخذها، ولا ينفقها على نفسه وأولاده، وإنما ينفقها على المصلحة العامة، أو على الكفار والمشركين الذين يرجى منهم الخير تأليفا لقلوبهم.

• عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع يقول: "ألا أن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، ولا تظلمون".

حسن: رواه أبو داود (٣٣٣٤)، والترمذي (٣٠٨٧)، وابن ماجه (١٨٥١)، وأحمد (١٥٥٠٧) كلهم من طريق شبيب بن غرقدة البارقي، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه فذكره.

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: إسناده حسن من سليمان بن عمرو بن الأحوص فقد روى عنه جمعٌ، ووثّقه ابن حبان، ولم يذكر فيه جرحٌ، وحديثه هذا له أصل ثابت.

١٦ - باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب

روي عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم, وآخذ الدنانير, آخذ هذه من هذه, وأعطي هذه من هذه, فأتيت

<<  <  ج: ص:  >  >>