[جموع أبواب ما جاء في السلم]
[١ - باب السلم]
قال الله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [سورة البقرة: ٢٨٢].
قال ابن عباس: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه". ثم قرأ هذه الآية.
أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٦٤) عن معمر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس.
وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٨٦)، ورواه من وجه آخر عن أيوب، عن قتادة. وقال: "صحيح على شرط الشيخين".
• عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
متفق عليه: رواه البخاري في السلم (٢٢٤٠)، ومسلم في المساقاة (١٦٠٤: ١٢٧) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس فذكره. واللفظ لمسلم.
قوله: "السلف" وهو لغة الحجاز، والسلم لغة العراق.
والسلف له معنيان في المعاملات:
أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المستقرض رده، كما أخذه.
والثاني: هو السلم المعهود، وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة. ويقال: سلفت، وأسلفت، وأسلمت بمعنى واحد.
قوله: "في تمر" قال النووي في شرحه (١١/ ٤٢ - ٤٣): "هكذا هو في أكثر الأصول: "تمر" بالمثناة، وفي بعضها "ثمر" بالمثلثة، وهو أعم، وهكذا في جميع النسخ".
وفي الحديث دليل على جواز السلف في الطعام والشباب وغير ذلك من أنواع التجارة مما يعرف حده، وصفته.
• عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه،