وصحّحه ابن حبان (٤٢٦) والحاكم (٢/ ١٩٧، ٤/ ١٥٢) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر فذكره.
وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن، وهو القرشي العامري خال ابن أبي ذئب حسن الحديث.
قال الترمذي: "حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب".
• عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها.
قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضِعْ ذلك البابَ، أو احفظْه".
صحيح: رواه الترمذي (١٩٠٠) وأحمد (٢٧٥١١) والحاكم (٤/ ١٥٢) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث صحيح".
قلت: إسناده صحيح. وعطاء بن السائب مختلط إلا أن سماع سفيان بن عيينة كان قبل الاختلاط. وتابعه أيضًا شعبة وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. ومن طريقه رواه ابن ماجه (٢٠٨٩) وأحمد (٢١٦١٧) والحاكم (٤/ ١٥٢) وفيه أن رجلا أمره أبوه أو أمه، أو كلاهما أن يطلق امرأته.
[٣ - باب ما جاء في كراهية الطلاق]
روي عن محارب بن دثار قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - الله: "ما أحلَّ اللهُ شيئا أبغضَ إليه من الطلاقِ".
رواه أبو داود (٢١٧٧) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٢٢) عن أحمد بن يونس، حدثنا معرف بن واصل، حدثني محارب بن دثار فذكره.
ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، فإن محارب بن دثار من ثقات التابعين.
وتابعه وكيع بن الجراح، عن معرف به مرسلا. رواه ابن أبي شيبة (١٩٥٣٧) كما تابعه أيضا يحيى بن بكير، نا معرف بن واصل قال: حدثني محارب بن دثار قال: تزوج رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة فطلقها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتزوجت؟ " قال: نعم، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت. قال: "أمن ريبة؟ " قال: لا، قال: "قد يفعل ذلك الرجل؟ " قال: ثم تزوج امرأة أخرى، فطلقها. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك. قال معرف: فما أدري أعند هذا، أو عند الثالثة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق". رواه البيهقين
ولكن رواه الحاكم (٢/ ١٩٦) وعنه البيهقي من حديث محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن أحمد بن يونس بذكر ابن عمر موصولًا.