[٨ - باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها للرجال دون النساء]
• عن علي قال: نهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٧٨: ٦٥) عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري)، أنا أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، قال: قال علي، فذكره.
هذا النهي خاص بالرجال كما قال أهل العلم.
قال النووي:"أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع". شرح صحيح مسلم.
[٩ - باب ما جاء في اتخاذ الخاتم من حديد]
• عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه، جئتُ أهبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصعّد النظر فيها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأةُ أنه لم يقض فيها شيئًا جلستْ، فقام رجلٌ من أصحابه فقال: يا رسول اللَّه، إن لم يكنْ لك بها حاجة فزوّجنيها فقال:"هل عندك شيء؟ " قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه. قال:"اذهبْ إلى أهلك فانظرْ هل تجد شيئًا؟ " فذهب ثم رجع، فقال: لا واللَّه، ما وجدت شيئًا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انظر ولو خاتما من حديد"، فذهب ثم رجع، فقال: لا واللَّه يا رسول اللَّه ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء". فجلس الرجلُ حتى إذا طال مجلسُه قام، فرآه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مولّيا، فأمر به فدعي له، فلما جاء، قال:"ما معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا، وسورة كذا عدّدها. فقال:"تقرؤهن عن ظهر قلب؟ " قال: نعم. قال:"اذهب لقد ملّكتُكها بما معكَ من القرآن"
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٠٨٧) ومسلم في النكاح (١٤٢٥) كلاهما عن قتيبة بن سعيد الثقفي، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي، فذكره.
• عن أبي سعيد الخدري قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلم، فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم من ذهب، وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم، فرد عليه السلام، ثم قال: يا رسول اللَّه، أتيتك آنفا فأعرضت عني، فقال:"إنه كان في يدك جمرة من نار" قال: لقد جئت إذًا بجمر كثير، قال: "إن ما جئت به ليس بأجزأ عنا من