يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق، فما عاب ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته، فقال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، وتجارتنا هكذا، فقال: "ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه". وائت ابن أرقم؛ فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته، فذكرت ذلك له، فقال: صدق البراء. قال الحميدي: "هذا منسوخ، ولا يؤخذ به".
وقال البيهقي: "هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم، وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: "ما كان منه يدا بيد فلا بأس به، وما كان منه نسيئة فلا".
• عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وجابر -اثنين من هؤلاء الثلاثة- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصرف.
صحيح: رواه أحمد (٩٦٣٨) عن يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي صالح ذكوان، عن هؤلاء فذكروا الحديث.
وإسناده صحيح. ومحمد هو ابن سيرين. وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني.
وقوله: "نهى عن الصرف" أي نسيئة أو زيادة مع اتحاد الجنسين.
[١٤ - باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز]
• عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: أتي رسول اللَّه -وهو بخيبر- بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهب بالذهب وزنا بوزن".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٩١) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أبو هاني الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري فذكره.
ورواه من وجه آخر عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "لا تباع حتى تفصل".
• عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها، فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل؛ فإني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".