متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (٢٤٣١)، ومسلم في الزكاة (١٠٧١) كلاهما من حديث سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من صدقة، فألقيها".
متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (٢٤٣٢)، ومسلم في الزكاة (١٠٧٠: ١٦٣) كلاهما من حديث معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة فذكره.
وأما ما روي عن جابر بن عبد اللَّه قال: رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (١٧١٧) عن سلمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
قال أبو داود: "رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة بإسناده. ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كانوا. . . لم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". انتهى.
قال المنذري: "وفي إسناده المغيرة بن زياد، قد تكلم فيه غير واحد".
قلت: وهو كما قال؛ فإن المغيرة بن زياد البجلي أبو هشام ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد خالفه المغيرة بن مسلم أبو سلمة القسملي، فرواه عن أبي الزبير موقوفا، وهو أحسن حالا منه.
قال البيهقي (٦/ ١٩٥): "في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف".
[٧ - باب الترهيب من أخذ ضالة المسلم بدون التعريف]
• عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها".
صحيح: رواه مسلم في اللقطة (١٧٢٥) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني فذكره.
• عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلُبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربتُه، فتكسر خزانتُه، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتَهم، فلا يحلُبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٧) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في اللقطة (٢٤٣٥)، ومسلم في اللقطة (١٧٢٦) كلاهما من حديث مالك به مثله.
• عن عبد اللَّه بن الشخير قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ضالة المسلم حرق النّار".