داود الطيالسي في مسنده (٩٠٨) كلاهما عن الأسود بن شيبان، عن بحر بن مَرَّار، عن جدِّ أبيه أبي بكرة. ففيه انقطاع؛ لأنَّ بحرًا لم يسمع من أبي بكرة؛ ولذا صوّب الدارقطني في العلل (٧/ ١٥٦) الرواية الموصولة، وقال أبو حاتم: هي أصحُّ. "العلل" (١/ ٣٧٠).
[٣٩ - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله]
• عن عائشة أنها قالت: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي، فبال على ثوبه، فدعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فأتبعه إيّاه.
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (١٠٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرت الحديث.
ورواه البخاري في الوضوء (٢٢٢) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك. وأما مسلم فرواه في الطهارة (٢٨٦) من طريق جرير، عن هشام به، وفيه: "صبي يرضع .. فدعا بماء فصبه عليه" ..
وفي الصحيحين: "أتي بصبي فحنَّكهـ، فبال عليه".
ولمسلم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيُبرّك عليهم ويحكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله".
• عن أم قيس بنت مِحْصَن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بماء، فَنَضَحَه ولم يَغْسِله.
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (١١٠) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود، عن أم قيس به.
ورواه البخاري في الوضوء (٢٢٣) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به.
ورواه مسلم في الطهارة (٢٨٧) عن محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب به نحوه، وفي رواية عنده: "فدعا بماء فرشَّه"، وفي رواية: "فضحه على ثوبه ولم يغسله غَسْلًا"، وفي رواية: أن أمّ قيس بنت مِحْصَن كانت من المهاجرات الأُوَل اللَّاتي بايعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي أخت عُكاشة بن مِحْصَن أحد بني أسد بن خُزَيْمة، قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنٍ لها لم يبلغ أن يأكل الطعام.
والنضح: رشّ الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.
• عن لُبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: الْبَسَ ثوبا وأعْطِني إزارك حتى أغسله، فقال: "إنما يغسل من بول الأنثى، ويُنْضح من بول الصبي".
حسن: رواه أبو داود (٣٧٥) واللفظ له، وابن ماجه (٥٢٢) كلاهما من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن أبي المخارق، عن لُبابة بنت الحارث. وإسناده حسن،