وقت هاج به الدم، وأي ساعة كانت.
والحجامة: هي استخراج الدم من نواحي الجلد، وفي البلاد الحارة الحجامة من أنفع العلاج لكثرة هياج الدم فيها، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال، والحجام الماهر يعرف ذلك، وللحجامة آداب وقوانين يجب مراعاتها.
[١١ - باب دفع أجر الحجام]
• عن ابن عباس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الطب (٥٦٩١)، ومسلم في السلام (١٢٠٢: ٧٦) كلاهما من حديث وهيب، حَدَّثَنَا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.
وروياه من وجه آخر وزادا فيه: "ولو علم كراهية لم يُعطه" واللّفظ للبخاريّ (٢٢٧٩)، ولفظ مسلم (١٢٠٢: ٦٦): "ولو كان سحتا لم يعطه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -".
• عن أنس يقول: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يحتجم، ولم يكن يظلم أحدًا أجره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإجارة (٢٢٨٠)، ومسلم في السّلام (١٥٧٧: ٧٧) كلاهما من حديث مسعر، عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنسا يقول فذكره.
[١٢ - باب ما جاء في كراهية الاكتواء]
• عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شربة من عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الطب (٥٧٠٢)، ومسلم في السّلام (٢٢٠٥: ٧١) كلاهما من طريق ابن الغسيل، حدئني عاصم بن عمر، عن جابر بن عبد الله فذكره. والسياق للبخاريّ، ولمسلم في أوله قصة.
• عن عمران بن حصين قال: نهى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عن الكي، فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن.
صحيح: رواه أبو داود (٣٨٦٥)، وأحمد (١٩٩٨٩) كلاهما من طريق حمّاد (وهو ابن سلمة)، عن ثابت، عن مطرف (وهو ابن عبد الله بن الشخير)، عن عمران بن حصين فذكره.
ثمّ قال أبو داود عقبه: "وكان يسمع تسليم الملائكة، فلمّا اكتوى انقطع عنه فلمّا ترك رجع إليه. وإسناده صحيح.
ورواه الترمذيّ (٢٠٤٩)، وابن ماجه (٣٤٩٠)، وأحمد (١٩٨٣١)، وابن حبَّان (٦٠٨١)، والحاكم (٤/ ٢١٣) كلّهم من طرق، عن الحسن، عن عمران فذكره. وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".