للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُلقِّحون النخل. فقال: "ما تصنعون؟ " قالوا: كنا نصنعه. قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا" فتركوه، فنفضت، أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: "إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر". قال عكرمة: أو نحو هذا.

صحيح: رواه مسلم في كتاب الفضائل (٢٣٦٢) من طرق عن النضر بن محمد، حدثنا عكرمة (وهو ابن عمار)، حدثنا أبو النجاشي، حدثني رافع بن خديج. فذكره.

• عن عائشة، وأنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون، فقال: "لو لم يفعلوا لصلح" قال: فخرج شيصا، فمر بهم، فقال: "ما لنخلكم؟ " قالوا: قلت كذا وكذا. قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم".

صحيح: رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣) من طرق عن أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وعن ثابت، عن أنس. فذكره.

قوله: "شيصا" هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا.

[٣٠ - باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال]

• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٩) عن نافع، عن ابن عمر.

ورواه البخاري في البيوع (٢٢٠٤)، ومسلم في البيوع (١٥٤٣: ٧٧) كلاهما من طريق مالك به.

روي هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر من طرق، منها هذا.

ومنها ما رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "أيما نخل اشتري أصولها، وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها".

رواه مسلم (٧٨) من طرق عن عبيد الله به.

ومنها ما رواه الليث عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع".

رواه مسلم (٨٧) من طرق عن الليث به.

ومنها ما رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

رواه أحمد (٤٥٠٢) عن إسماعيل، عن أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>