أنهما لم يذكرا القصة.
قال الترمذيّ: حسن غريب.
قلت: إسناده حسن لأجل قيس بن عمرو فإنه صدوق وقد سبق في كتاب الوضوء، باب ترك الوضوء من مس الذكر، تحسين هذا الإسناد.
وصحّحه ابن خزيمة (١١٠١)، وابن حبَّان (٢٤٤٩) وروياه من هذا الطّريق.
ورواه أيضًا الإمام أحمد (١٦٢٩٦) من حديث ملازم بن عمرو السُحيميّ، حَدَّثَنَا جدّي عبد الله بن بدر قال: وحدّثني سراج بن عقبة أن قيس بن طلْقٍ حدَّثهما أن أباه طلق بن علي أتانا في رمضان فذكر بقية الحديث مثله. فسراج بن عُقبة متابع لعبد الله بن بدر، وهذا الحديث دليل لمن قال بعدم نقض الوتر. فقد رُويَ عن أبي بكر الصديق أنه كان يوتر قبل النوم، ثمّ يقوم يصلِّي ركعتين ركعتين، ولا يُعيد الوتر.
وكانت عائشة أم المؤمين تقول: أوتران في ليلة؟ إنكارًا منها لنقض الوتر.
وبه قال عمر بن الخطّاب، وسعد، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وأبو هريرة وغيرهم من الصّحابة، وهو قول مالك وأحمد والشافعيّ، وأهل الكوفة.
قال الترمذيّ: وهذا أصح، لأنَّه قد رُوِيَ من غير وجه أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بعد الوتر"، أي ولم يوتر بعده.
[٧ - باب ما جاء في ساعات الوتر أول الليل وأوسطه وآخره]
• عن عائشة قالت: مِن كُلِّ الليل قد أوتر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهى وِتره إلى السَّحَر.
وفي رواية: من كلِّ اللَّيلِ قد أوتر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من أوَّلِ اللَّيل، وأوسطه، وآخره. فانتهى وِتْرُه إلى السَّحَر.
متفق عليه: رواه البخاريّ في كتاب الوتر (٩٩٦)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٤٥) كلاهما من حديث الأعمش قال: حَدَّثَنِي مسلم (وهو أبو الضُّحى) عن مسروق، عن عائشة فذكرته واللّفظ لهما.
والرّواية الثانية عند مسلم من طريق يحيى بن وَثَّاب، عن مسروق عنها.
• عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره، قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: أرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.