للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجهه، فما يكون له عند الله وجه".

رواه البزار -كشف الأستار (٩١٩) عن حميد بن مسعدة، ثنا حصين بن نمير، ثنا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن سعيد بن يزيد، عن مسعود بن عمرو، فذكره.

أورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٩٦) وقال: "رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلي وفيه كلام".

قلت: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال فيه الحافظ: "صدوق سيء الحفظ جدًّا"، ولكن شيخه عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق -بضم الميم- ضعيف جدًّا، قال النسائي، والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان كثير الوهم فاحش الخطأ، الإعلال به أولى.

وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما خالطت الصدقة -أو قال: الزكاة- مالًا إلّا أفسدته" فهو ضعيف.

رواه البزّار -كشف الأستار- (٨٨١) عن محمد بن عبد الأعلى، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحيّ، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحيّ أبو عمرو، قال البخاريّ: "مجهول وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به". وقال ابن عدي: "عامّة ما يرويه مناكير".

١٤ - باب فيمن لا تحلّ له المسألة

• عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنْ شِئْتُمَا أعطيتُكُما ولا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ولا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ".

صحيح: رواه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائيّ (٢٥٩٩) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي، فذكره. وإسناده صحيح.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (١٧٩٧٢).

وزاد أبو داود: "كان ذلك في حجّة الوداع، وهو يقسم الصّدقة".

وذكره الحافظ الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٩٢) وهو ليس على شرطه.

قال البغويّ في شرح السنة (١/ ٨١ - ٨٢): فيه دليل على أنّ القوي المكتسب الذي يُغنيه كسبُه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب؛ لأنّ الرجل قد يكون ظاهر القوّة غير أنه أخرق لا كسب له، فتحلّ له الزكاة، وإذا رأى الإمام السّائل جَلْدًا قويًّا شكّ في أمره وأنذره، وأخبره بالأمر كما فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإن زعم أنه لا كسب له، أو له عيال لا يقوم كسُبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه" انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>