للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذكرته. وأصله في الصحيحين.

• عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [سورة النساء: ٣] قالت: يا ابن أختي قالت: اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سُنّة صداقها. فنهوا أن ينكحوهن إلّا أن يُقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥٠٦٤)، ومسلم في التفسير (٣٠١٨: ٦) كلاهما من حديث يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، قال: أخبرني عروة. واللفظ للبخاري.

وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} من تمام العدل باليتيمة، إن كانت صاحبة مال وجمال، أن يختار لها من هو خير منه. وإن كانت بها دمامة ولا مال لها تزوجها فإنه أحق بها.

وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب ولا يصح.

ومعنى الآيتين أن الناس في الجاهلية إذا كان في حجرهم يتيمة صاحبة مال وجمال، فيتزوّجونها بدون صداق. فإن كانت دميمة صاحبة مال، لا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت، فيرث مالها. فجاء الإسلام وألغى هذا الظلم على اليتيمة، وأمر إن كانت صاحبة مال وجمال، ويرغب أن يتزوجها فيتزوجها بصداق أسوة أمثالها من النساء، وإن لم يرغب فيها فلا يمنعها رغبة في ميراثها.

٦٣ - باب قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)}

قوله: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} أي من الفراق فإنّ المرأة إن صالحت زوجها وتنازلت عن بعض حقوقها فذلك خير لها.

• عن عائشة {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ. فنزلت الآية في ذلك.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٦٠١)، ومسلم في التفسير (٣٠٢١) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

ورواه البخاريّ في الصلح (٢٦٩٤) من وجه آخر عن هشام بهذا السند، قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه -كبرا أو غيره-، فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت (أي عائشة): فلا بأس إذا تراضيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>