ناسيًا فلا قضاء عليه، إنّ الله أطعمه وسقاه".
رواه الدارقطني (٢٢٤٠)، والطبراني في "الأوسط" (٣٦٦١) كلاهما من طريق الفزاريّ، عن عطية، عن أبي سعيد، فذكره.
وقال الدارقطني: الفزاري هنا هو محمد بن عبيد الله العرزمين
وقلت: والعرزمي هذا ضعيف باتفاق أهل العلم، وقد ضعّفه الدارقطني نفسه. وقال ابن حبان: "كان رديء الحفظ، وذهبت كتبه فجعل يحدِّث من حفظه فيهم، وكثرت المناكير في روايته"، وقال الحاكم: "متروك الحديث".
وبه أعلّه الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٥٧) فمثله لا يكون شاهدًا، وإنما ذكرته للعلم به.
وظاهر الحديث يدل على أنّ من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وهو رأي عامة أهل العلم، منهم: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء.
قال الترمذي: "والقول الأول أصح".
قلت: بعذر مالك رحمه الله، فلعله لم يبلغه هذا الحديث.
فأمّا إذا وطئ زوجته ناسيًا في نهار رمضان فقد اختلف العلماء في ذلك:
فقال الشافعي وأهل الكوفة مثل قولهم فيمن أكل أو شرب ناسيًا.
وقال مالك: عليه القضاء.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة، ولكل أدلة مبسوطة في كتب الفقه، وانظر للمزيد "المنة الكبرى" (٣/ ٣١٩).
٣ - باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه
• عن أبي هريرة، قال: بينا نحن جلوس عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، هلكتُ! قال: "مالك؟ ". قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تجدُ رقبةً تُعتقها؟ ". قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابعين؟ ". قال: لا. قال: فهل تجدُ إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فمكث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فبينا نحن على ذلك أُتي النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَرَقٍ فيها تمر -والعَرَق: المكتل- قال: "أين السائل؟ " فقال: أنا. قال: "خُذْ هذا فتصدَّقَ به". فقال الرجل: على أفقر منّي يا رسول الله؟ ! فواللهِ ما بين لابتيها -يريد الحرّتين- أهلُ بيت أفقرُ من أهلِ بيتي. فضحك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتّى بدتْ أنيابُه، ثم قال: "أطِعْمه أهلَك".