حرّق حرّقناه، ومن غرّق غرّقناه".
رواه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٤٣) من طريق بشر بن حازم، عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده.
ورواه أيضا في المعرفة (١٢/ ٤٠٩ - ٤١٠) وقال: "وفي هذا الإسناد بعض من يجهل".
إلا أن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن له أصلا، وإليه ذهب أهل الكوفة، ومنهم أصحاب أبي حنيفة، وأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه، فرُويَ عنه لا يستوفي إلا بالسيف في العنق كما في "المغني".
[١٠ - المسلمون تتكافأ دماؤهم وذمتهم واحدة ولا يقتل مؤمن بكافر]
• عن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى الرجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مسلم بكافر.
صحيح: رواه البخاري في الديات (٦٩١٥) من طريق مطرّف قال: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحفة (واسمه وهب بن عبد الله السوائي) فذكره.
وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" لشرف الإسلام ونقص الكفر، والقصاص يُشعر بالمساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، لكن يجوز للامام وولي الأمر أن يقتل القاتل المسلم تعزيرًا لحفظ الأمن، وقد قال جماعة من فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة: بل يقتل به، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل من المسلمين قتل معاهدًا من أهل الذمة. فقدّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلم فضرب عنقه وقال: "أنا أولى من أوفى بذمته".
رواه أبو داود في مراسيله (٢٤١) والدارقطني (٣/ ١٣٥) والبيهقي (٨/ ٣١) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الرحمن بن البيلماني ضعيف، لا تقوم الحجة إذا وصل الحديث، فكيف إذا أرسله. وقد روي موصولا ولا يصح.
ورواه أيضا (٢٤٢) بإسناد آخر عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر مسلمًا بكافر. قتله غيلة. وقال: "أنا أولى أو أحق من أوفى بذمته" هذا مرسل ضعيف أيضا. عبد الله بن عبد العزيز والراوي عنه عبد الله بن يعقوب مجهولان.
والغيلة والاغتيال: هو أن يخدع ويقتل.
وقال مالك وأهل المدينة: إن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة فيقتل فيه المسلم والكافر.
• عن علي بن أبي طالب قال: ما كتبنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه