رواه الطبرانيّ في الصغير (١/ ٥٤)، وفي الأوسط (١٤٠٥ - مجمع البحرين) عن أحمد بن إسحاق الدّميريّ، حدّثنا زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنديّ، حدّثنا سفيان الثوريّ، عن منصور، عن يونس بن خباب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أمّ سلمة، قالت (فذكرته).
ومن طريق الطبرانيّ رواه القضاعي في "مسند الشهاب"(٨١٧).
قال الطبراني:"لم يروه عن الثوريّ إلا قاسم بن يزيد الجرمي، وزكريا بن دُويد الأشعثي".
قلت: بل رواه أيضًا محمد بن عمارة القرشي، عن سفيان الثوريّ، ومن طريقه رواه القضاعي في "مسند الشهاب"(٧٨٣) إلا أنه لا يعرف من هو، وزكريا بن دريد كذاب كان يضع الحديث، وبه أعلّه الهيثميّ في "المجمع"(٣/ ١٠٥).
وأمّا القاسم بن يزيد الجرمي فهو صدوق، وقد وثّقه أبو حاتم.
وفي الباب أيضًا عن ابن عمر: رواه البزّار -كشف الأستار (٩٠٢) -، وفيه إبراهيم بن يزيد ضعيف.
وعن هُلب: رواه أحمد (٢١٩٧٠)، وفيه قبيصة بن هُلْب مجهول كما قال ابن عدي والنسائي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وقال الحافظ:"مقبول". يعني إذا توبع، وإذا لم يتابع فلين الحديث.
٥ - باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها
• عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فأوصاه، وكان من وصيته:"إيّاك وكرائمَ أموالهم، واتّقِ دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينه وبين الله حجاب".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٩٦) ومسلم في الإيمان (١٩) كلاهما من حديث زكريا ابن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره في حديث طويل.
• عن أبي بن كعب، قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - مصدّقًا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلّا ابنة مخاضٍ. فقلت لَهُ: أدِّ ابنةَ مخاضٍ فإنَّها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبَن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ فتيَّةٌ عظيمةٌ سمينةٌ فخذْها. فقلت لَهُ: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومرْ به وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك قريبٌ فإن أحببت أنْ تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله من قبلته وإن ردَّهُ عليك ردتُهُ. قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليَّ حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لَهُ: يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي