ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي". معالم السنن (٣/ ٣١٣ - ٣١٤).
وأما من يسرق مرارًا فلا خلاف بين أهل العلم أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثر العلماء إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق يعزر ويحبس. وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية، وهو مروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.
وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدي يديه، وإحدى رجليه لم يقطع، وحب. وإليه ذهب أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وهو مروي عن علي - رضي الله عنه -. المنة الكبرى (٧/ ٣٠٣).
٨ - باب ما رُويَ في تعليق يد السارق
رُوي عن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضائة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقتْ في عنقه.
رواه أبو داود (٤٤١١) والترمذي (١٤٤١) والنسائي (٤٩٨٣) وابن ماجه (٢٥٨٧) وأحمد (٢٣٩٤٦) كلهم من طرق عن عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز فذكره.
قال النسائي: "الحجاج بن أرطاة ضعيف، ولا يحتج بحديثه".
وقال المنذري: "قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشادة بذكره، ليرتدع به، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت".
وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (٦/ ٢٢٧): لو ثبت لكان حسنا صحيحا، لكنه لم يثبت".
ولكن قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة".
كذا حسنه، مع أن الحجاج بن أرطاة مدلس ضعيف وقد عنعن.
وفيه عبد الرحمن بن محيريز اختلف فيه، فذكره ابن عبد البر في الصحابة، وأشار إلى أنه ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان فاضلًا.
وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وقال ابن القطان: "لا يعرف".
٩ - باب في قطع النبّاش
• عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا أصاب الناس موت، يكون البيت فيه بالوصيف؟ " يعني القبر. قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله ورسوله. قال: "عليك بالصبر، أو قال: "تصبر".