للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كشف حاله، ثم الحديث مشكل، ففي الصحيح أن عليا دفنها ليلًا ولم يعلم أبا بكر، فكيف يمكن أن تغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم ... ".

وقال: "وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي" فالسبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت.

وقال: ومذهب أبي حنيفة والثوريّ والشّعبيّ أنّ الرجل لا يغسل امرأته" انتهي.

وقد سبق أن رد ابن الجوزي على هذا فقال: "قال بعض المتفقه: لو صح هذا الحديث، قلنا: إنما غسَّلها لأنها زوجته في الآخرة، فما انقطعت الزوجية. قال: قلنا: لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات عن أربع حرائر" انتهى.

وابن مسعود غسّل امرأته حين ماتت، إلا أن إسناده ضعيف.

وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس، قال: "الرجل أحقّ بغسل امرأته". رواه البيهقي، وفيه الحجاج ابن أرطاة ضعيف.

وفي أحاديث الباب دليل للجمهور بأن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت، منهم: الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث.

قال أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والثوري ورواية عن أحمد: لا يجوز أن يغسلها زوجها لبطلان نكاحها.

وأما أن تغسل الزوجة زوجها فهذا لا خلاف فيه؛ لأن نكاح المرأة لا يبطل بموت زوجها لأنّ عليها عدّة.

٧ - باب غسل الميت وترًا

• عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنتُه، فقال: "اغسِلْنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك. إن رأيتُن ذلك بماء وسِدْر، واجعلنَ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّني" قالت: فلما فرغنا آذنَّاه، فأعطانا حِقْوه، فقال: "أشعِرنَها إيَّاه" تعني بحِقْوه: إزارَه.

متفق عليه: رواه مالك في الجنائز (٢) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية فذكرت الحديث.

ورواه البخاري في الجنائز (١٢٥٣) عن إسماعيل بن عبد الله، ومسلم في الجنائز (٩٣٩/ ٣٨) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك بن أنس.

وأما ما رُوي عن ابن سيرين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسَّل ميتًا فليبدأ بعصره" فهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>