يقول: "لا تُصَلُّوا صلاةً في يوم مرتين".
حسن: رواه أبو داود (٥٧٩)، والنسائي (٨٦٠) كلاهما من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شُعيب، عن سليمان بن يسار فذكر مثله.
وإسناده حسن لأجل عمرو بن شعيب.
وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (١٦٤١)، وابن حبان (٢٣٩٦) من طريق حسين - وهو ابن ذكوان المعلم به، وقد صرَّح عمرو بن شعيب سماع هذا الحديث من سليمان بن يسار، رواه الإمام أحمد (٤٦٨٩) عن يحيى بن سعيد، عن حسين المعلم به.
قال ابن حبان: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه، فأما روايته عن أبيه، عن جده فلا تخلو من انقطاع وإرسال فيه، فلذلك لم نحتجَّ بشيء منه. انتهى.
وفيما قال في روايته عن أبيه، عن جده نظر، قال البخاريّ رحمه الله تعالى: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاريّ: فمن الناس بعدهم؟ " انتهى.
وأمّا معنى الحديث فقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨): "اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرّجلُ صلاة مكتوبةً عليه، ثمّ يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا. وأمّا من صلَّى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للذين أمرهم بإعادة الصّلاة في جماعة: "إنها لكم نافلة" فليس ذلك ممن أعاد الصّلاة في يوم مرتين، لأن الأوّلى فريضة، والثانية نافلة".
انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (٢/ ٩٦).
[٨ - باب ما جاء في إقامة الجماعة مرتين في المساجد]
• عن عثمان بن عفّان قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضَّأ للصَّلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ مشى إلى الصّلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد غفر الله له ذنوبه".
صحيح: رواه مسلم في الطهارة (٢٣٢: ١٣) من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، أنَّ الحكم بن عبد الله القرشي حدَّثه، أنَّ نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدَّثاه أنَّ معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفّان، عن عثمان، فذكره.
وانفرد مسلم بهذا اللّفظ، وقد مضى حديث عثمان في الطهارة.
• عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاء رجل وقد صَلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: