للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "المساعاة" الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المساعاة في الإسلام، ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب به.

ويقال: هذا ولد رِشدة ورَشدة لغتان. من إفادات الخطابي.

ومعنى ولد رشدة إذا كان من النكاح الصحيح.

وضده ولد زَنيةٍ بفتح الزاي وكسرها.

[١٠ - باب الميراث بالولاء]

• عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما الولاء لمن أعتق".

متفق عليه: رواه البخاري في المكاتب (٢٥٦١)، ومسلم في العتق (١٥٠٤: ٦) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة أخبرته فذكرته في حديث طويل. انظر كتاب العتق.

وقوله: "الولاء لمن أعتق" أي أن من أعتق عبدا له، فإن ميراثه له إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان ورثته لا يحيطون بجميع ماله.

• وعن أنس بن مالك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مولى القوم من أنفسهم" أو كما قال.

متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٦١) عن آدم، حدثنا شعبة، حدثنا معاوية بن قرة، وقتادة، عن أنس فذكره.

ورواه مسلم في الزكاة (١٠٥٩/ ١٣٣) من وجه آخر عن شعبة، عن قتادة وحده بإسناده مطولا، ولفظه:

قال: جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأنصار، فقال: "أفيكم أحد من غيركم؟ " فقالوا: لا، إلا ابن أختٍ لنا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن ابن أخت القوم منهم". ثم ذكر بقية الحديث في فضائل الأنصار.

وقوله: "مولى القوم" أي عتيقهم، ينسب إليهم، ويرثونه.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد ابن سهم أمَ وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رِباعا وولاءَ مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، سمعته يقول: "ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان". قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر،

<<  <  ج: ص:  >  >>