للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشَك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يَشُكُّوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه، فلم نزل فيه بعد.

حسن: رواه أبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢) -واللفظ له- كلاهما من حديث حسين المعلم، حدثنا عمرو بن شعيب بإسناده.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا أحمد (١٨٣) باختصار.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.

• عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد".

حسن: رواه أحمد (٣٢٤) عن عبد اللَّه بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب فذكره.

وابن لهيعة مختلط، ولكن روى عنه عبد اللَّه بن يزيد المقرئ قبل الاختلاط. وقيل: إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب.

قلت: يرده تحديثه عنه في رواية عند أحمد (١٤٧). انظر تخريجه في باب القاتل لا يرث.

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يرث الولاء من يرث المال" فهو ضعيف.

رواه الترمذي (٢١١٤) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.

وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن قتيبة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط.

وقال الترمذي: "وهذا حديث ليس إسناده بالقوي".

ولعل ذلك يعود إلى سقوط عمر بن الخطاب في الإسناد، كما في الحديث السابق.

وفي الباب ما روي أيضًا عن بنت حمزة قالت: مات مولاي، وترك ابنة، فقسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف.

رواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والحاكم (٤/ ٦٦) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن بنت حمزة فذكرته.

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، وهذا مما وهم فيه، فقد رواه غير واحد عن عبد اللَّه بن شداد مرسلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>