موسى) وهو وهم. انتهى. وقال النسائيّ: "أرسله أبو نعيم".
ثمّ رواه من حديث أبي نعيم، حَدَّثَنَا يوسف بن صُهيب، قال: حَدَّثَنِي عبد الله بن بريدة أن امرأة خذفتْ امرأة، فأسقطت المخذوفة فرفع ذلك إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فجعل عقل ولدها خمس مائة من الغر، ونهى يومئذ عن الخذف.
قال النسائيّ: "هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مائة من الغرّ".
٦ - باب دية المرأة نصف دية الرّجل
رُوي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية المرأة على النصف من دية الرّجل".
رواه البيهقيّ (٨/ ٩٥) من طريق بكر بن حُنين، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنْم، عن معاذ بن جبل فذكره.
وبكر بن حُنين - مصغرًا ضعيف ضعَّفه النسائيّ وأبو داود وأبو زرعة. وقال الدَّارقطنيّ: متروك، وقال الجوزجاني: كان يروي كل منكر، وكان لا بأس به.
ثمّ قال البيهقيّ: "ورُوي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نُسي وفيه ضعف".
أي أن الضعف في طريقه، وقد قال البيهقيّ نفسه في الباب الذي يليه: ورُوي عن معاذ بن جبل بإسناد لا يثبت مثله.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل المرأة مثل عقل الرّجل، حتَّى يبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائيّ (٤٨٠٥) عن عيسى بن يونس قال: ثنا ضمرة، عن إسماعيل بن عَيَّاش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب فذكره.
وإسماعيل بن عَيَّاش في روايته عن غير شاميين ضعيف وهذا منها. وكذا أعلّه أيضًا ابن حجر في التلخيص (٤/ ٢٥) بقوله "وهو من رواية إسماعيل بن عَيَّاش عن ابن جريج".
ومن الآثار في هذا الباب ما رُوي عن عليّ، وعثمان، وابن عباس، ابن عمر وغيرهم كلّهم قالوا: دية المرأة نصف دية الرّجل.
قال السيوطيّ: "إن المرأة تساوي الرّجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية. فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية، صارت دية المرأة على نصف دية الرّجل".
وكان ابن مسعود يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرّجل إِلَّا السن والموضحة، فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرّجل حتَّى تبلغ ثلث الدية. فما زاد فهو على النصف.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٠) عن عليّ بن مسهر، عن هشام، عن الشعبيّ، عن شريح أن هشام بن هُبَيْرة كتب إليه يسأله. فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرّجل فيما دق وجل. وكان ابن مسعود يقول: فذكره.