للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيد، وإما أن يكونا جنسا واحدا فيجوز بيعهما بشرط التماثل وأن يكون يدا بيد، وعلى التقديرين فلا يمنع بيع أحدهما بالآخر. انظر البناية (٧/ ٣٦٩ - ٣٧٠).

وعلى هذا حملوا النهي على النسيئة دون النقد.

[٢١ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها]

• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (١٠) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٩٤)، ومسلم في البيوع (١٥٣٤: ٤٩) كلاهما من طريق مالك به مثله.

ورواه البخاري (١٤٨٦) من طريق عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر نحوه، وزاد: "وكان إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته".

• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٥) من طرق عن إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

ومن هذا الوجه رواه كل من أبي داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي (٤٥٥١).

قال البيهقي (٥/ ٣٠٣): وذكر السنبل في هذا الحديث مما تفرّد به أيوب السختياني، عن نافع من بين أصحاب نافع، وأيوب ثقة حجة، والزيادة من مثله مقبولة، وهذا الحديث مما اختلف البخاري ومسلم في إخراجه في الصحيح، فأخرجه مسلم، وتركه البخاري، فقد روى حديث النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: يحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة، ومالك بن أنس، وعبيد اللَّه بن عمر، والضحاك بن عثمان، وغيرهم، عن نافع، لم يذكر واحد منهم فيه النهي عن بيع السنبل حتى يبيض غير أيوب، ورواه سالم بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن دينار، وغيرهما عن ابن عمر، لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب، ورواه جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يذكر واحد منهم فيه ما ذكر أيوب إلا ما رواه حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يزهو". انتهى.

والزهو في التمر أن يحمر، أو يصفر، وذلك إمارة الصلاح فيها، ودليل سلامتها من الآفة.

وقوله: "عن السنبل حتى يبيض" ظاهره بيع الحب في السبل إذا اشتد، وأبيض، وبه قال جمهور العلماء: أبو حنيفة، ومالك، وأهل المدينة والكوفة، ومنعه الشافعي بحجة الغرر

<<  <  ج: ص:  >  >>