للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها".

متفق عليه: رواه مالك في الجامع (٤) عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ... فذكره. ورواه البخاري في الأحكام (٧٢١١)، ومسلم في الحج (٣٨٣: ٤٨٩) كلاهما من طريق مالك به مثله.

• عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة". وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه.

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧١١١) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن نافع .. فذَكره.

ورواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣٥: ٩) عن أبي الربيع العتكي، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مقتصرا على المرفوع دون القصة.

وقوله: "الفيصل" أي القطيعة والهجران.

قال ابن حجر: وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه، ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق. الفتح (١٣/ ٧١).

[٢١ - باب إثم من مات وليس في عنقه بيعة]

• عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك الأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٨٥١: ٥٨) عن عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا عاصم - وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد، عن نافع قال .. فذكره.

• عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل تحت راية عمية، يدعو عصبية أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية".

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٠: ٥٧) عن هريم بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>