-صلى اللَّه عليه وسلم- عن خاتم الذهب.
وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي القرشي ضعيف باتفاق أهل العلم.
فقه الحديث:
حملت أحاديث النهي عن استعمال الذهب والفضة للنساء ما لم تؤد زكاته، أو كانت تلبس إظهارًا للفخر.
وقد يُحمل التحريم على الجميع في أول الإسلام، ثم أبيحت للنساء وبقي التحريم على الرجال كما يظهر ذلك جليًّا في الباب الذي يليه:
[٦ - باب بقي الحظر على الرجال دون النساء]
• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن خاتم الذهب.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٦٤)، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٨٩) كلاهما من طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن البراء بن عازب يقول: نهانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير، والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وآنية الفضة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٦٣)، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٦) كلاهما من طريق شعبة، حدّثنا أشعث بن سليم، قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، قال: سمعت البراء ابن عازب يقول: فذكره.
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: "إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل"، فرمى به، ثم قال: "واللَّه، لا ألبسه أبدًا"، فنبذ الناس خواتيمهم.
وفي رواية: واتخذ خاتما من ورق.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٧٦)، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٩١) كلاهما من حديث نافع، عن عبد اللَّه، فذكره. والسياق لمسلم.
قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى.
• عن عبد اللَّه بن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده"، فقيل للرجل