ووهمَ الحاكم (١/ ٢٢٥، ٢٢٦) فقال: على شرط البخاري، والصواب أنه ليس على شرط البخاري؛ لأن هلالًا ليس من رجاله وإنما هو من رجال السنن.
[٣٤ - باب رفع اليدين في دعاء القنوت]
• عن أنس بن مالك في قصة القرّاء وقتلهم، قال: فقال لي أنس: لقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّما صلّى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوهم.
حسن: رواه البيهقي (٢/ ٢١١) عن علي بن صقر بن نصر السّكري بغداد في سويقة غالب من كتابه، ثنا عفان بن مسلم، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، فذكره.
قال النووي في "شرح المهذب" (٣/ ٥٠٠): "إسناده صحيح أو حسن".
قال البيهقي: إنّ عددًا من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت، وقال: عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع، ورفع يديه وجهر بالدّعاء. وقال: وهذا عن عمر صحيح.
وأمّا مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدّعاء، فقال النووي في "شرح المهذب" (٣/ ٥٠٠): "فإن قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف، وإن قلنا: يرفع، فوجهان: أشهرهما أنه يستحبّ، والثاني: لا يمسح. وهذا هو الصحيح، صحّحه البيهقيّ.
قال البيهقي: لستُ أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السّلف شيئًا، وإن كان يُروى عن بعضهم في الدّعاء خارج الصلاة، فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر، ولا أثر، ولا قياس, فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما نقله السلف عنهم رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة". "السنن الكبرى" (٢/ ٢١٢).
وأما ما رُوي عن ابن عباس في مسح الرجل وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء فهو ضعيف، رواه ابن ماجه (١١٨١) عن أبي كريب ومحمد بن الصباح قالا: حدَّثنا عائذ بن حبيب، عن صالح بن حسَّان الأنصاري، عن محمد بن كعب القُرظي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعوت الله فادعُ بباطن كفيك، ولا تدعُ بظهورهما، فإذا فرغْتَ فامسحْ بهما وجهَك".
وإسناده ضعيف جدًّا. فإن صالح بن حسّان منكر الحديث كما قال البخاري، وقال النسائي: متروك الحديث.
ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ٥٣٦) من طريقه بصيغة التمريض.
وتابعه عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب به ولفظه: "إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ثم لا تردُّوها حتَّى تمسحوا بها وجوهَكم".
وفي رواية: "فإنَّ الله جاعل فيها بركة".
وعيسى بن ميمون هذا قال فيه ابن حبان: يروي أحاديث كلها موضوعات. وقال النسائي: ليس بثقة،