للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخعي. وأمّا هذا الإسناد ففيه حكيم بن جبير الأسدي "ضعيف".

وأمّا ما رُوي عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختصمان فقال لي: "قُمْ يا عقبة! فاقضِ بينهما". قلت: يا رسول الله! أنت أولى بذلك مني. قال: "وإن كان اقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد" فهو ضعيف.

رواه الدَّارقطنيّ (٤/ ٢٠٤) فيه الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشّاميّ مختلف فيه غير أن جمهور أئمة الحديث ذهبوا إلى تضعيفه.

ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنّما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة، ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا. الأم (٦/ ٢٠٠).

وكذلك لا يصح ما رُويَ عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلب قضاء المسلمين حتَّى يناله ثمّ غلب عدلُه جورَه فله الجنّة، ومن غلب جورُه عدلَه فله النّار".

رواه أبو داود (٣٥٧٥) عن عباس العنبريّ، حَدَّثَنَا عمر بن يونس، حَدَّثَنَا ملازم بن عمرو، حَدَّثَنِي موسى بن نجدة، عن جده يزيد بن عبد الرحمن - وهو أبو كثير - حَدَّثَنِي أبو هريرة فذكره.

وموسى بن نجدة الحنفي اليمامي "مجهول" كما قال الحافظ في التقريب.

[٧ - باب من ولي القضاء بدون طلب منه]

• عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٦٢٢) ومسلم في الأيمان (١٦٥٢) كلاهما من حديث جرير بن حازم، حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن سمرة فذكره.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكّره، وإن ذكر لم يُعنه".

صحيح: رواه أبو داود (٢٩٣٢) واللّفظ له، والنسائي (٤٢٠٤) وأحمد (٢٤٤١٤) وابن حبَّان (٤٤٩٤) والبيهقي (١٠/ ١١١ - ١١٢) كلّهم من طرق عن القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرته.

وفي بعض طرقه ضعف يسير يتقوى بمجيئه من طرق أخرى.

وقد رُوي عن عائشة قالت: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين الاثنين في تمرة قط".

رواه أحمد (٢٤٤٦٤) والطَّبرانيّ في الأوسط (٢٦٤٠) وصحّحه ابن حبَّان (٥٠٥٥) والبيهقي (١٠/ ٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>