قلت: هكذا رواه الترمذيّ من طريق محمد بن يوسف، عن إسرائيل، ورواه إسماعيل بن جعفر، وخلف بن الوليد، وعبيد اللَّه بن موسى وغيرهم عن إسرائيل به مرفوعًا.
وقوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} أي: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد جنبا، ولا بأس به أن يعبر، والعبور هو المرور.
وقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
• عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليُمِسه بشره، فإن ذلك خير".
حسن: رواه أبو دا ود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، والنسائي (٣٢٢)، وأحمد (٢١٥٦٨) كلهم من حديث أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر، فذكره، واللفظ لأحمد.
وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن بُجْدان، كما سبق تفصيل ذلك في كتاب التيمم، وقال الترمذيّ: "حسن صحيح".
• عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلا معتزلا لم يصلِّ في القوم، فقال: "يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ " فقال: يا رسول اللَّه، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التيمم (٣٤٤) ومسلم في المساجد (٦٨٢) كلاهما من حديث أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، فذكره.
• عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فذكرت القصة وجاء فيها: فنام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أصبح على غير ماء، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته.
متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (٩٢) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: فذكرته.
ورواه البخاريّ في التيمم (٣٣٤) ومسلم في الحيض (٣٦٧) كلاهما من طريق مالك به.
٢٧ - باب قوله: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٦)}