١٤ - باب ما رويَ في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟
روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية".
رواه أبو داود (٣٠٣٢، ٣٠٥٣)، والترمذي (٦٣٣، ٦٣٤)، وأحمد (١٩٤٩) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس .. فذكره.
وفي إسناده قابوس وهو ابن أبي ظبيان فيه لين. وقد اختلف عليه فرُوي عنه هكذا موصولا.
وروي عنه عن أبيه مرسلا.
قال أبو حاتم الرازي عن هذا الاختلاف: "هذا عن قابوس، لم يكن قابوس بالقوي، فيحتمل أن يكون مرة قال هكذا، ومرة قال هكذا". علل ابن أبي حاتم (٩٤٣).
١٥ - باب ما رُويَ في خراج أرض الكفار
روي عن معاذ بن جبل قال: "من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه أبو داود (٣٠٨١) - ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٣) - عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال، حدثنا محمد بن عيسى - يعني ابن سميع - حدثنا زيد بن واقد، حدثني أبو عبد الله، عن معاذ بن جبل .. فذكره.
ورواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ١٠١)، وفي مسند الشاميين (١٢٢٢) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، عن صدقة بن خالد، عن زيد بن واقد. به.
وفي إسناده أبو عبد الله، واختلف في تعيينه، فذهب الطبراني في المعجم الكبير ومسند الشاميين إلى أنه أبو عبد الله الأشعري، واختاره المزي في تحفة الأشراف (٨/ ٤٢٠)، وتهذيب الكمال (٨/ ٣٥٤/ ترجمة أبي عبد الله الأشعري)، لكن يشكل عليه أن زيد بن واقد صرح بالسماع عن أبي عبد الله في الإسناد المذكور، وجزم المزي في ترجمة أبي عبد الله الأشعري من تهذيب الكمال بأن رواية زيد بن واقد عنه مرسلة.
وقيل: هو مسلم أبو عبد الله الخزاعي مولاهم صاحب حرس معاوية، ومال إليه ابن حجر في تهذيبه (١٠/ ١٤٣) ولكنه لم يوثقه أحد ولذا قال في التقريب: "مقبول" أي عند المتابعة، ولم أقف على من تابعه.
ومعنى الحديث غير ظاهر ولكن قال الخطابي: معنى الجزية هنا الخراج، ودلالة الحديث أن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من كافر، فإن الخراج لا يسقط عنه.
وروي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرتَه، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره".
رواه أبو داود (٣٠٨٢) - ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٣٩) - عن حيوة بن شريح الحضرمي، حدثنا