سعيد الخدري، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة وشيخه درَّاج، وهو ابن سمعان أبو السمح، كما أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الباب التي توجب الكفارة على من حنث.
[٣٥ - باب الحنث قبل التكفير]
• عن أبي هريرة قال: أنتم رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع إلى أهله فوجد الصبيّة قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبْيته، ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه".
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (١١: ١٦٥٠) عن زهير بن حرب، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
وأما ما رواه ابن حبان (٤٣٥٣) والحاكم (٤/ ٣٠١) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لم يحنثْ، حتى نزلت كفارة اليمين فقال: "لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني" فهو خطأ. وإنْ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قال الترمذي في "العلل الكبير" (٢/ ٦٥٤): سألت محمدًا عن حديث الطفاوي فقال: "حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: كان أبو بكر" فذكر قوله.
وهو يشير إلى ما رواه هو في صحيحه (٦٦٢١) عن محمد بن مقاتل.
• عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنثْ في يمين قطُّ، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني.
صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٢١) عن محمد بن مقاتل أبي الحسن، أخبرنا عبد الله (هو ابن المبارك)، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وخالفه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير".
ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي هذا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، فقد وثقه ابن معين، وقال أبو داود: ليس به بأس. ولكن قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة رواياته إفرادات وغرائب، وكلها يحتمل، ويكتب حديثه.