للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المؤمنين، فذكرته.

ورواه البخاري في النكاح (٥١٠٣)، ومسلم في الرضاع (٣: ١٤٤٥) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

• عن عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنها سمعتْ صوت رجل يستأذنُ في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجلٌ يستأذن في بيتك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أراه فلانا". لعمٍّ لحفصةَ من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا - لعمِّها من الرضاعة - دخل عليّ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إن الرضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة".

متفق عليه: رواه مالك في الرضاع (١) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، فذكرته.

ورواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٦)، ومسلم في الرضاع (١: ١٤٤٤) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

قال الترمذي (١١٤٨) عقب حديث عائشة الأول: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل. والقول الأول أصح.

وقد سئل ابن عباس عن رجل له جاريتان. أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلامًا. أن يحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال: لا، اللقاح واحد.

ذكره مالك، ومن طريقه الترمذي (١١٤٩) وإسناده صحيح.

قال الترمذي: "وهذا تفسير لبن الفحل، وهذا الأصل في هذا الباب. وهو قول أحمد وإسحاق".

وكذلك ممن كان يحرِّمُ بلبن الفحل: مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والأحناف، وغيرهم، وممّن رخّص في ذلك سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والنخعي، والقاسم بن محمد، وأبو قلابة.

وقال القاسم بن محمد: كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر.

ورُويَ عن ابن عمر أنه قال: "لا بأس بلبن الفحل" ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ٥٦٣ - ٥٦٥) وقال: "وبالقول الأول أقول، وذلك لثبوت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدالة على ذلك".

٤ - باب ما جاء أن الرضعات المحرِّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولين

• عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كان فيما أُنزل من القرآن - عشرُ رضعات

<<  <  ج: ص:  >  >>