للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا وأخوان ليّ، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال: في بضع وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلًا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا هاهنا، وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتَّى قدّمنا جميعًا فوافقنا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إِلَّا لمن شهد معه إِلَّا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٣٦)، ومسلم في فضائل الصّحابة (٢٥٠٢) كلاهما عن محمد بن العلاء الهمداني - وزاد مسلم عبد الله بن براد الأشعري - عن أبي أسامة، حَدَّثَنَا بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره.

[١١ - باب الأكل من طعام الغنيمة قبل قسمتها]

• عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسانٌ بجراب فيه شحمٌ، فنزوتُ لآخذه فالتفتُّ فإذا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فاستحييتُ منه.

وفي لفظ: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا، قال: فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٥٣)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٢: ٧٣) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنِي حميد بن هلال، سمعت عبد الله بن مغفّل. فذكره.

واللّفظ الآخر لمسلم (١٧٧٢: ٧٢) من طريق سليمان بن المغيرة، حَدَّثَنَا حميد بن هلال به فذكره.

• عن عبد الله بن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.

صحيح: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٥٤) عن مسدّد، حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

• عن ابن عمر: أن جيشا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس.

صحيح: رواه أبو داود (٢٧٠١)، وصحّحه ابن حبَّان (٤٨٢٥) والبيهقي (٩/ ٥٩) كلّهم من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

وإسناده صحيح.

• عن رافع بن خديج قال: كنا مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع،

<<  <  ج: ص:  >  >>