للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠ - باب الرجل يأمن الرجل على دمه ثم يقتله]

• عن رفاعة بن شداد الفتياني قال: لولا كلمة سمعتُها من عمرو بن الحمِق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول: "من أمن رجلًا على دمه، فقتله فإنه يحمل لواء غدْر يوم القيامة".

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٦٨٨) وأحمد (٢١٩٤٦) وأبو داود الطيالسي (١٢٨٥) وابن حبان (٥٩٨٢) وابن أبي عاصم في الديات (٣١٨) كلهم من حديث رفاعة بن شداد فذكره. وإسناده صحيح.

[١١ - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه]

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [سورة النساء: ٢٩].

وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].

• عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: "هذا من أهل النار" فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالًا شديدًا، فأصابته جراحة. فقيل: يا رسول الله! الذي قلت: إنه من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتالًا شديدًا وقد مات؟ ! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلى النار" قال: فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحًا شديدًا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك فقال: "الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله" ثم أمر بلالًا فنادى بالناس: "إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر".

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٣٠٦٢) ومسلم في الإيمان (١١١) كلاهما من حديث عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، ولفظهما سواء.

• عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذّب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمي مؤمنا بكفر فهو كقتله".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٥) ومسلم في الإيمان (١١٠) كلاهما من حديث أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، فذكر الحديث، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مختصرًا، ولم يذكر قوله: "ولعن المؤمن ... الخ".

• عن الحسن حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد، وما نسينا منذ حدّثنا،

<<  <  ج: ص:  >  >>