للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبهمت السائلة، وفيه قالت عائشة: "تَرِبَتْ يداكٍ، وأُلَّتْ (أي أصابها الألّة، وهي الحربة) قالت: فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعيها! وهل يكون الشَّبَهُ إِلَّا من قِبَل ذلك؛ إذا علا ماؤها ماءَ الرّجل أشبه الولدُ أخوالَه، وإذا علا ماءُ الرّجل ماءَها أشبه الولد أعمامَه". وفي رواية قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "بل أنتِ فترِبَتْ يمينكِ! نعم، فلتغتسِل يا أمَّ سُليم! إذا رأت ذاكِ". وفي رواية: قالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: "تربتْ يداك! فبِمَ يشبهها ولدها".

وفي حديث أنس عند مسلم: "إنَّ ماء الرّجل غليظٌ أبيض، وماء المرأةِ رقيقٌ أصفر؛ فمن أيهما علا، أو سبق يكون منه الشَّبَه".

وفي سنن النسائيّ (٢٠٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بالاستقلال وكأنه من مسنده، ولفظه: "ماءُ الرّجل غليظٌ أبيض، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفر، فأْيهما سبق كان الشَّبَه". وهو اختصار في السند والمتن.

والإمام أحمد أخرجه في ثلاثة مسانيد، مسند أنس بن مالك (١٢٢٢٢) ولكنه عن أم سُليم، ثم في مسند أم سلمة عن أم سُليم (٢٦٥٠٣)، ثم في مسند أم سُليم نفسها (٢٧١١٤ و ٢٧١١٨).

وأُم سُليم: هي بنت مِلْحان، أنصارية خزرجية، أم أنس بن مالك، اشتهرت بكنيتها، واختلف في اسمها.

• عن أم سَلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأتِ الرَّطْبَ فلتغتسل".

صحيح: رواه إسحاق في مسنده (٤/ ١٦٨، ١٦٩ رقم ١٩٥١) قال: أخبرنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج، أخبرني ابن خُتَيم، أنَّ سليمان بن عتيق أخبره أنَّ امرأة جاءتْ إلى أم سلمة فقالت: إني رأيتُ في المنام كأنَّ فلانًا ينكحني، فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال، فذكر الحديث. ورجاله ثقات. وابن خُثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال مسلم، وثَّقه النسائيّ. وقال أبو حاتم: ما به بأس.

وسليمان بن عتيق المدني من رجال مسلم، وثَّقه النسائيّ.

وهذا الحديث أورده الحافظ في "المطالب العالية" (١/ ١١٧ رقم ٢٠٤) وسكت عليه.

٥ - باب صفةِ الغُسْلِ من الجنابة

• عن عائشة أمِّ المؤمنين أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغْتَسلَ من الجنابة بدأ بغَسلِ يدَيْه، ثم توضّأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابِعَه في الماء، فيُخلِّلُ بها أصولَ شعره، ثم يصبُّ على رأسه ثلاث غَرفاتٍ بيديه، ثم يُفِيضُ الماءَ على جلده كله.

متفق عليه: رواه مالك في الطهارة (٦٧) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ومن طريقه البخاريّ في الغسل (٢٤٨) وفي رواية عنده (٢٧٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن

<<  <  ج: ص:  >  >>