حتّى تأكلوا من فاكهة الجنّة، واعلموا أن الكمأة دواء العين، وأن العجوة من فاكهة الجنّة، وأن هذه الحبة السوداء -التي تكون في الملح-، اعلموا أنها دواء من كل داء إِلَّا الموت".
ولكن روي الحديثُ من وجه آخر، رواه ابن أبي شيبة (٢٣٩٠٦) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، ومطر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الشونيز فيه شفاء من كل داء إِلَّا السام"، قالوا: يا رسول الله، ما السام؟ قال: "الموت".
وإسماعيل بن مسلم هو المكي أبو إسحاق ضعيف، ضعّفه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.
ولكن الحديث بهذين الإسنادين يتقوى إذْ ليس فيهم من اتهم، ولفقراته شواهد صحيحة.
وقوله: "الشونيز" هو الحبة السوداء.
[١٩ - باب التداوي بالعود الهندي]
• عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلتُ بابن لي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: "على ما تَدْغَرْنَ أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية، منها: ذات الجنب يُسعَطُ من العذرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الطب (٥٧١٣)، ومسلم في السّلام (٢٢١٤) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن فذكرته.
زاد البخاريّ: دال الزهري: بيّن لنا اثنين، ولم يبين لنا خمسة.
وروياه من طريق آخر وزادا: "دخلت بابن لي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشَّه".
وقولها: "أعلقت عليه" أي عالجت عذرة الصبي بأن غمزتها بأصبعي.
وقولها: " تدغرن" الدغر غمز الحلق.
• عن أنس أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفّفوا عنه وقال: "إنَّ أمثل ما تداويتم به الحجامةَ والقُسْط البحري" وقال: "لا تُعَذِّبوا صبيانَكم بالغمز من العُذْرة، وعليكم بالقُسْط"
متفق عليه: رواه البخاريّ في الطب (٥٦٩٦) -واللّفظ له-، ومسلم في المساقاة (١٥٧٧: ٦٣) كلاهما من حديث حميد الطّويل، عن أنس فذكره.
والقسط البحري: هو العود الهندي.
وقوله: "لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العُذرة" والعذرة هي وجع أو ورم يُهيج في الحلق من الدم أيام الحر، فكانوا يغمزون موضعه بالأصابع ليخرج منه دم أسود، فأرشدهم إلى أن القسط