[٧ - كتاب الوضوء]
[١ - باب إيجاب النية للوضوء]
قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥].
• عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها، أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
متَّفقٌ عليه: رواه البخاري (١) ومسلم (١٩٠٧)، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب، فذكر الحديث.
وبه بوّب ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٧٣) قائلًا: "باب إيجاب إحداث النية".
واشتراط النية في الوضوء مذهب جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد.
[٢ - باب التسمية في الوضوء]
• عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل مع أحدٍ منكم ماءٌ؟ ". فوضع يده في الماء ويقول: "توضئوا باسم الله"، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتَّى توضئوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوًا من سبعين.
صحيح: رواه النسائي (٧٨) وأحمد (١٢٦٩٤) كلاهما من حديث عبد الرزاق - وهو في مصنفه (٢٠٥٣٥) - قال: حدَّثنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس فذكر مثله. وصحّحه ابن خزيمة (١٤٤) فأخرجه من طريق عبد الرزاق به.
واستدل به النسائي وابن خزيمة على مشروعية التسمية عند الوضوء وبوّبا به. وأصل القصة في الصحيحين بدون ذكر التسمية وسيأتي في معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال البيهقي بعد أن أخرج الحديث: "إنه أصح ما في التسمية" السنن الكبرى (١/ ٤٣).
وأما ما رُوي عن أبي هريرة، وعائشة، وأبي سعيد، وسهل بن سعد، وأسماء بنت سعيد بن زيد عن أبيها من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكلها معلولة؛ ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل: "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيّد".
وقال أحمد بن حفص السّعدي: "سئل أحمد عن التّسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثًا