٨ - باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية
• عن أنس بن مالك، قال: غدوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة يحنِّكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصّدقة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٥٠٢)، ومسلم في اللباس (٢١١٩: ١١٢) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، حدّثنا أبو عمرو الأوزاعيّ، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، فذكره.
والوسم من وسَمَ يَسِم وسمة إذا أثّر فيه بكي، والميسم: الحديدة التي يكوي بها.
• عن أنس قال: دخلتُ على النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأخ لي يحنّكُه، وهو في مِرْبدٍ له، فرأيتُه يسم شاةً. حسبته قال: في آذانها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الذّبائح (٥٥٤٢)، ومسلم في اللباس (٢١١٩/ ١١١) كلاهما من حديث شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، قال (فذكره). واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم نحوه.
ولكن في رواية مسلم أخرى عن شعبة، قال: "وأكثر علمي أنه قال: "في آذانها".
ورواه الإمام أحمد (١٢٧٢٥) من وجه آخر عن شعبة، وفيه قال هشام: أحسبه قال: "في آذانها". قال: ثم قال بعد: "في آذانها" ولم يشك.
وهشام بن زيد هو ابن أنس، روي عن جدّه أنس بن مالك، كما في رواية أحمد.
وكذلك يجوز وسم نعم الجزية كما رواه مالك في الزكاة (٤٤) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال لعمر: إنّ في الظّهر ناقة عمياء. فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصّدقة؟ قال: فقلت: من نعم الجزية، إنّ عليها وسم الجزية.
٩ - باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة
• عن سُفْيَانَ بْنِ عبد الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ. فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلا تَأْخُذُهَا، وَلا تَأْخُذُ الأَكُولَةَ وَلا الرُّبَّى وَلا الْمَاخِضَ وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ.
رواه مالك في الزكاة (٢٦) عن ثور بن زيد الدّيليّ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفيّ، عن جدّه سفياغن بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدّقًا، فذكره.
قال مالك: "والسّخلة: الصغيرة حين تُنتج. والرُّبّي: التي قد وضعتْ فهي تربّي ولدها.