قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً.
صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٠٧) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قبر فذكر مثله. وسيأتي ذكر هذا الحديث في صلاة الليل وفي صلاة الوتر مُفَرَّقًا.
• عن غُضَيف بن الحارث قال: قلت لعائشة: أرأيتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغتَسِلُ من الجنابة في أوَّل اللَّيل أو في آخره؟ قالت: ربما اغتسلَ في أوَّلِ الليل، وربما اغتَسَلَ في آخره، قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً. قلت: أرأيتِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُوتِرُ أول الليلِ أم في آخره؟ قالت: ربما أوتَرَ في أولِ الليل، وربما أوتَرَ في آخره، قلت: الله أكبر! الحمدُ لله الذي جعلَ في الأمر سعةً. قلت: أرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بالقرآن أم يُخفِتُ به؟ قالت: ربما جهرَ به، وربما خَفَتَ، قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
حسن: أبو داود (٢٢٦) واللفظ له، والنسائي (٢٢٢، ٢٢٣) مقتصرا على الجزء الأول من الحديث، وهو ما يخص بالغسل، وابن ماجه (١٣٥٤) مقتصرا على قراءة القرآن فقط، كلهم من طرق بُرد بن سِنان، عن عُبادة بن نُسيّ، عن غُضَيفِ بن الحارثِ، فذكر الحديث.
وغُضَيف بن الحارث السكوني الكندي، أثبت أبو حاتم وأبو زرعة أنَّ له صحبة، وقال ابن سعد والعجلي: تابعي من أهل الشام ثقة. ووثَّقه أيضًا الدارقطني وغيره.
وإسناده حسن من أجل بُرد بن سنان؛ فإنه صدوق، وبقية رجاله ثقات. وصحَّحه ابن حبَّان (٢٤٤٧) من هذا الوجهِ.
وفي الباب حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: ... ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام. فإذا كان النداء الأول قام فاغتسل. رواه مسلم (٧٣٩) وسيأتي ذكره في باب جواز النوم للجنب بدون وضوء (٢٢) في كتاب الوضوء.
١٧ - باب ما جاء في الجُنُب يُصَلِّي بالقوم وهو ناسٍ
• عن أبي هريرة قال: أُقِيمت الصلاةُ وعُدِّلت الصفوفُ قيامًا، فخرج إلينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنُبٌ، فقال لنا: "مكانَكم".
ثم رجع فاغتَسلَ، ثم خرج إلينا ورأسُه يفطُر، فكبَّر وصَليَّنا معه.
وفي رواية: فعلنا الصفوف قبل أن يخرج.
متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (٢٧٥) واللفظ له، ومسلم في المساجد (٦٠٥) كلاهما من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكر الحديث. وفي رواية لمسلم: